تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح

عدم ضمان صاحب الحمام

ثم إن في المقام فرعين مناسبين : أحدهما : قالوا صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا إذا أودع وفرط أو تعدى ، والظاهر أنه لاخلاف فيه . ويشهد له خبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان يقول : لاضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب « 1 » ونحوه خبر أبي البختري « 2 » وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) أتى بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال ( ع ) : انما هو امين « 3 » . وأورد على هذه النصوص بان مقتضى الخبر الأخير كون صاحب الحمام أمينا دائما ، وجعل ذلك علة لعدم الضمان ، وعلل ذلك في الخبرين الأولين بأنه لم يأخذ الجعل على الثياب ، مع أن آخذ الجعل أيضا أمين لا يضمن بدون التفريط .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 314 ح 76 / الوسائل ج 140 ح 24316 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 140 ح 24315 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 242 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 138 ح 24314 .