تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
خامسها : ماله أيضا « 1 » ، وهو التفصيل بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما . والأظهر هو الأول ، لان وقوع العقد على الأقل معلوم - اما في ضمن الأكثر أو مستقلا - ووقوعه على الزايد مشكوك فيه ، يجري فيه الأصل . ودعوى « 2 » انه يعارضه اصالة عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه ، مندفعة بان هذا الأصل لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري . مع أنه مع الاغماض عن ذلك يمكن ان يقال : ان مصب الدعوى كان هوالعقد وانه وقع على الخمسة أو العشرة ، أم كان هو استحقاق الزيادة ، تجري اصالة عدم الزيادة وعدم وقوع العقد على العشرة ، اما الأولى فواضحة ، واما الثانية فلانه بها ينفى استحقاق الزيادة . ولا يعارضها اصالة عدم وقوع العقد على الخمسة ، لأنه لا يثبت بها استحقاق الزيادة ، فان ذلك من آثار وقوع العقد على العشرة ، لا عدم الوقوع على الخمسة . فقول المستأجر موافق للأصل مطلقا .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 266 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 6 ص 654 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195 | السيد محمد صادق الروحاني