شرح
خامسها : ماله أيضا « 1 » ، وهو التفصيل بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر مترددا بينهما .
والأظهر هو الأول ، لان وقوع العقد على الأقل معلوم - اما في ضمن الأكثر أو مستقلا - ووقوعه على الزايد مشكوك فيه ، يجري فيه الأصل .
ودعوى « 2 » انه يعارضه اصالة عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه ، مندفعة بان هذا الأصل لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري .
مع أنه مع الاغماض عن ذلك يمكن ان يقال : ان مصب الدعوى كان هوالعقد وانه وقع على الخمسة أو العشرة ، أم كان هو استحقاق الزيادة ، تجري اصالة عدم الزيادة وعدم وقوع العقد على العشرة ، اما الأولى فواضحة ، واما الثانية فلانه بها ينفى استحقاق الزيادة .
ولا يعارضها اصالة عدم وقوع العقد على الخمسة ، لأنه لا يثبت بها استحقاق الزيادة ، فان ذلك من آثار وقوع العقد على العشرة ، لا
عدم الوقوع على الخمسة .
فقول المستأجر موافق للأصل مطلقا .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 266 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 6 ص 654 .