تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
فالأظهر هو القول الأول . هذا كله بالنسبة إلى الضمان وعدمه . واما بالنسبة إلى جواز استيفائه المنفعة . فالظاهر جوازه ما لم يسترده المالك ، لتوافقهما عليه . وان استرد فالمالك يعترف بأنه ليس له ذلك إذا بذل القابض العوض ، والقابض يعترف بثبوته له ، فليس للمالك الاسترداد لاقراره كما ليس للقابض الانتفاع بمقتضى اقراره ، الا ان للمالك التصرف فيه واستيفاء منفعته ان لم يبذل القابض العوض مقاصة ، وللقابض ذلك مع بذله بهذا العنوان أيضا . واما على الثاني ، وهو ما لو كان مدعي الإجارة هو القابض فيدعي مالكيته للمنفعة ومدعي العارية المالك . فالظاهر تقديم قول المالك ، لا لأصالة عدم الإجارة لما مر من تعارضها من اصالة عدم العارية ، بل لأصالة بقائها في ملكه وعدم انتقالها إلى القابض . نعم ، إذا كانت العين بيد القابض لا يبعد دعوى كون يده عليها الموجب لكون المنفعة تحت استيلائه ، ويده امارة الملكية ، واليد تقدم على الأصل ، فالقول قوله حينئذ .