شرح
تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز .
وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني ، مع أن في كونها مثبتة للضمان كلا ما تقدم في كتاب البيع .
واما الوجه الثالث فيرد عليه : ان العلة المذكورة ليست منصوصة بل هي مستنبطة ظنية ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، مع أنه في مورد الخبر النزاع في عوض المثل ، وفي المقام في العوض المسمى ، فقياس المقام عليه مع الفارق .
وبما ذكرناه يظهر مدرك القول الثالث ، وهو تعارض الأصلين فالمتبع هوالتحالف ، وقد اختاره السيد « 1 » فيما لو كان الغرض تشخيص الواقع بملاحظة خصوصية ، وهو يتم إذا لم تكن تلك الخصوصية مورد الأصل العدم .
واما الرابع فلعل وجهه ما دل « 2 » على لزوم القرعة لتعيين المنكر ، في ما إذا لم يتميزالمدعى عن المنكر .
ويرده - مضافا إلى ما مر من التمييز في المقام - ما سيأتي في كتاب القضاء من اختصاصه بموارد خاصة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 6 ص 665 .
( 2 ) الوسائل ج 27 ص 257 باب : الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة .