وقول المستأجر في قدر الأجرة ،
شرح
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة
2 - إذا اختلفا في مقدار الأجرة - كما لو ادعى المؤجر انها عشرة ، وقال المستأجر ان الأجرة خمسه - فمع عدم البينة لأحدهما فيه أقوال : أحدها : ما في المتن ، قال : ( وقول المستأجر في قدر الأجرة ) ، وهو المشهور بين الأصحاب « 1 » . ثانيها : ما اختاره صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو ان القول قول المستأجر لو كان مصب الدعوى الزيادة والنقصان ، والتحالف إذا كان مصب الدعوى ان العقد وقع على الخمسة أو العشرة . ثالثها : ما عن الشيخ في المبسوط « 3 » ، وهو التحالف مطلقا ، ثم الرجوع إلى أجرة المثل . رابعها : ما للشيخ أيضا « 4 » ، وتبعه في المستند « 5 » ، وهو الرجوع إلى القرعة .هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 153 ، شرائع الإسلام ج 2 ص 424 ، كشف الرموز ج 2 ص 33 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 342 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 265 .
( 4 ) الخلاف ج 3 ص 521 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 17 ص 435 .