تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وقيمة العين
شرح
( و ) لو اختلفا في ( قيمة العين ) فعن الحلي « 1 » وأكثر المتأخرين بل عامتهم ان القول قول الغارم مع يمينه ، واستدل له باصالة عدم الزيادة ، وبانه منكر فيكون القول قوله ، ولا يخفى رجوع الوجهين إلى وجه واحد . انما الاشكال في أنه في ذيل صحيح أبي ولاد المتقدم ما يدل على أن القول قول المالك ، وان وظيفته الحلف الا ان يرد الحلف على القابض : قال : قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال ( ع ) : أنت وهو ، اما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك « 2 » الحديث . وقد عمل به الشيخ ( قدس سره ) في محكي النهاية « 3 » ، والمفيد في محكي المقنعة « 4 » ، ونسبه المصنف ( رحمة الله عليه ) « 5 » إلى الأكثر ، وانما لم يعمل به جماعة بل في الرياض « 6 » عامة المتأخرين من جهة مخالفته لموازين
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 465 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 119 ح 24272 . ( 3 ) النهاية ص 446 . ( 4 ) المقنعة ص 641 . ( 5 ) لم نعثر للمصنف على هذا الرأي بل ذهب الشهيد في اللمعة إلى إمكانه ( 6 ) رياض المسائل ج 9 ص 228 .