تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
وأخرى بقاعدة الاحترام الثابتة بالاخبار « 1 » . وثالثة بموثق إسحاق عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : انما كانت لي عليك قرضا ، فقال ( ع ) : المال لازم له ، الا ان يقيم البيِّنة انها كانت وديعة « 2 » . بتقريب انه من المعلوم كون تقديم قول مدعي القرض ، لأجل احترام مال المسلم ، وهذه العلة موجودة في المقام . ولكن يرد على الأول : أولا : ان المتنازعين متوافقان على عدم ثبوت اجرة المثلالتي هي مفاد القاعدتين ، اما القابض فلادعائه العارية ، واما المالك فلانه يدعى ثبوت الأجرة المسماة . وثانيا : انه لو سلم كون مفادهما الضمان أعم من المسمى أو المثل ، حيث انهلا ريب في أن ذلك خصص بما إذا لم يكن عارية ، فمع الشك فيها يشك في صدق المخصص ، فالتمسك بالقاعدتين
هامش
( 1 ) الوسائل ب 3 من أبواب مكان المصلي ، وباب 3 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ، وباب 40 من أبواب كتاب الشهادات . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 85 ح 24212 .