تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
يعارضها اصالة عدم الإعارة ، لأنها لا تثبت الضمان الابضميمة العلم الاجمالي ، بخلاف اصالة عدم الإجارة ، فإنها موجبة لعدم الضمان بنفسها . وفيه : انه في تعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي وتساقطهما ، لا يعتبرسوى ترتب الأثر على كل من الأصلين ، كان الأثر غرضه أم لم يكن ، فإذا فرضنا ترتب الأثر على اصالة عدم الإعارة على ما يعترف به فيما لو كان الغرض في تشخيص الواقع بملاحظة خصوصية تعارض اصالة عدم الإجارة مع اصالة عدم الإعارة وتتساقطان . فالحق ان يستدل له باصالة البراءة عن الضمان ، فالقول قول منكر الضمان . واستدل للمشهور تارة بان مقتضى قاعدتي اليد « 1 » والاتلاف « 2 » هو الضمان فان المستفاد منهما كون الأصل هو الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها أعم من الأعيان والمنافع .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 . ( 2 ) هذه القاعدة مأخوذة من الروايات التي منها قوله * : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ، راجع التهذيب ج 10 ص 230 ح 38 / وسائل الشيعة ج 29 ص 241 ح 35540 .