والقول قول منكر الإجارة ، مع عدم بينه المدعي ،
شرح
إياها ، فتارةيكون مدعى الإجارة هو المالك وغرضه الزامه بالأجرة ، وأخرى يكون المدعي لها هو القابض وغرضه منع المالك من تلمك الاسترداد إلى آخر المدة أو غير ذلك .
وعلى الأول اما ان يكون النزاع في أثناء استيفاء المنفعة ، أو قبل استيفائه شيئا منها ، أو بعد انقضائها .
فإن كان المدعى هو المالك وكان قبل الاستيفاء ، فلا اشكال في أن ( القول قول منكر الإجارة ، مع عدم بينة المدعي ) بيمينه .
وان كان النزاع بعد الاستيفاء أو في أثناء ذلك ، فعن جماعة « 1 » ان القول قول المنكر وهو ظاهر المتن ، وعن المشهور « 2 » ان القول قول المالك ، وعن بعضهم التحالف ، وعن الشيخ « 3 » استعمال القرعة في تعيين المنكر منهما فيكون القول قوله بيمينه .
واستدل في ملحقات العروة « 4 » للأول إذا كان محط الدعوى استحقاق الأجرة وعدمه أو كان الغرض منهما ذلك ، وان كان مصب الدعوى ان الواقع اي العقدين ، باصالة عدم الإجارة ، قال : ولا
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 6 ص 664 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 6 ص 664 .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 27 ص 197 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 6 ص 665 .