شرح
وما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن حرمة استيفاء المنفعة عليه لعارض لا دخل لها بحرمة المنفعة حتى مع قيدية المباشرة ، فان غايته ان المملوك حصة ملازمة لحصة محرمة .
غريب ، فان حرمة المنفعة لا معنى لها الا حرمة استيفائها ، إذ الحرمة تتعلق بالفعل لا بالموجود الخارجي ، فمعنى اشتراط إباحة المنفعة إباحة استيفائها والمفروض في المورد حرمته .
فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة .
نعم ، مع عدم قيدية المباشرة ، حرمة الاستيفاء عليه لا تلازم حرمة المنفعة بقول مطلق ، فلا مانع من صحة الإجارة .
ثم إن في المقام موارد أخر ، حيث إنه يظهر الحكم فيها مما ذكرناه في هذه الموارد ، فلا حاجة إلى ذكرها .
الاختلاف في الإجارة
التاسعة : في الاختلاف في الإجارة ، وفيه فروع : 1 - لو اختلفا في أنه آجره داره أو غيرها إلى مدة كذا أو اعارههامش
( 1 ) الإجارة ص 268 .