تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح

استئجار المرأة لكنس المسجد

ومنها : ما إذا استأجر المرأة لكنس المسجد مباشرة في وقت خاص ، فحاضت المرأة في تلك المدة . قالوا : انه يظهر من عروض الحيض بطلان الإجارة نظرا إلى حرمة العمل ، فان الكنس حرام على المرأة لا يصح تمليكه بالإجارة . ولكن يرد على ذلك : ان الكنس بعنوانه لا يحرم ، بل إن توقف على اللبث في المسجد حرمت مقدمته عليها ، فنفس ما وقع عليه الإجارة لا يكون محرما كي تبطل الإجارة ، ولا تسرى الحرمة من مقدمته اليه . فان قيل : انه من جهة حرمة مقدمته لا تقدر هي على تسليمه ، فتبطل الإجارة لذلك . قلنا : انه قد تقدم مرارا ان غير المقدور الشرعي لا محذور في اجارته ، مع أنه بنفسه ليس غير مقدور شرعا بل مقدمته كذلك . فالأظهر صحة الإجارة ، ولذا لوفعلت محرما وكنست المسجد استحقت الأجرة . ثم إنه على فرض الصحة تقع المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب الكنس عملا بدليل الإجارة .