شرح
اقتضائها تلف العين ، ضرورة ان استيفاء المنفعة يلازم غالبا تلف العين ، كما في استيفاء المنفعة من الدار بسكناها فإنه يوجب تلف مقدار منها ، واستيفائها من الدابة ربما يوجب هزالها أو جرح ظهرها ، وهكذا ، وهذه اللوازم جائزة ومستحق عليها بنفس تشريع الاجارةواستحقاق استيفاء المنفعة .
واما القسم الثاني فيلتزم فيه بان ملكية هذه الأعيان انما هي بتبع ملكية المنافع ، وهذا لا محذور فيه ، فان المحذور في صيرورة هذه مملوكة بنفس عقد الإجارة ، والا فكما ان البيع لنقل الأعيان ويستلزم تمليك العين تمليك المنافع ولم يتوهم أحد الاشكال فيه كذلك في المقام الإجارة لنقل المنافع ولكن ملكية المنافع ربما تستلزم ملكية الأعيان ولا محذور في ذلك .
ويمكن المناقشة في الجميع : اما الأول فلان الاجماع قائم على الصحة في هذه الموارد ، لا على الصحة بعنوان الإجارة ، ولعلها من جهة انطباق عنوان آخر - الذي سيمر عليك - وبه يظهر حال ما دل من الكتاب « 1 » والسنة « 2 » على جواز اخذ الاجر على الارضاع ، لعدم ظهوره في الإجارة .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق آية : 7 .
( 2 ) الوسائل ج 21 ص 456 باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة .