تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
فان قيل : ان مورد عقد الإجارة هي عرصة الدار الباقية ، واما التركيب المقابل للانهدام فهو وصف للمعقود عليه ، فلا يكون الانهدام موجبا للانفساخ . قلنا : ان ذلك خلاف متفاهم العرف ، فان المعقود عليه عندهم هو الدار بما هي دار . واما مع امكان الإعادة بسرعة وإعادة المالك إياه ، فالظاهر أنه لاخيار ولا انفساخ ، لعدم فوات المنفعة في شئ من المدة عرفا ، فلا تلف أيضا . واما مع امكان الإعادة لكنه بمرور زمان يعتد به ، فبالنسبة إلى الزمان الذي لا بدَّ من مروره ينفسخ العقد بالنسبة إلى منفعة المسكن في ذلك الزمان ، وبالنسبة إلى ما بعده لا ينفسخ . والاشكال عليه بان الإجارة واحدة كيف تنفسخ بالنسبة إلى بعض وتبقى بالنسبة إلى آخر ، تقدم الجواب عنه ، وعرفت انها منحلة إلى اجارات عديدة وان كانت في الصورة واحدة ، وللمتسأجر الخيار لتبعض الملك والغرض المعاملي . واما مع امكان الإعادة واهمال المؤجر ، فالظاهر أن له الزامه بإعادة البناء بملاك وجوب التسليم عليه ، فان امتنع ثبت خيار الامتناع عن التسليم .