تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
ولا يخفى انه من المناسب البحث في الاعذار العقلية والشرعية المانعة من استيفاء المنافع : فمنها : ما لو استأجره لقلع الضرس ، فزال الألم عقيب العقد ، فالمشهور « 1 » بينهم سقوط الأجرة . وهو متين ، فإنه بزوال الألم ينكشف بطلان الإجارة من الأول ، من جهة ان من شرائط صحة الإجارة - على ما مر - كون المنفعة مباحة ، وقلع الضرس بدون الألم حرام على المشهور ، فالمنفعة في ظرفها محرمة وان كانت مباحة في ظرف عقد الإجارة ، فتأمل .

استئجار المرأة للارضاع

ومنها : ما إذا استأجر المرأة للارضاع وصادف مطالبة الزوج للاستمتاع . وقبل بيان حكمه لا بدَّ من التعرض لحكم هذا الاستئجار جوازا ومنعا في نفسه ، فنقول : قداضطربت كلمات القوم فيه وفي نظائره ، كإجارة الفحل للضراب ، والحمام للاستحمام ، وما شاكل . ومنشأ الاشكال فيها ان هذه الأعيان - اي اللبن في المرضعة
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ص 222 ، المهذب ج 1 ص 472 .