تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
والشاة ، والماء في الحمام ، وما شاكل - ان لم تكن مملوكة بعقد الإجارة فما المجوز للانتفاع بها ، وان كانت مملوكة فما المملك لها ، إذ المفروض انه ليس غير الإجارة ، وهي لا تقتضي الاملك المنفعة ولا تقتضي ملك الأعيان . وأجابوا عنه تارة بالاجماع على صحة الإجارة في هذه الموارد . وأخرى بان المنفعة أمر عرفي ربما تصدق على بعض الأعيان ، ويراه العرف منفعة لعين أخرى ، وان كان لو لوحظ مستقلا كان من الأعيان ، نظير اللبن للمرأة والشاة ، والثمرة للشجرة ، والماء للحمام . وثالثة - كما افاده المحقق الأصفهاني « 1 » - بان العمل والمنفعة في هذه الموارد على قسمين : أحدهما : ان الاستيفاء يستتبع تلف العين ، كالاستحمام في ماء الحمام بالدخولوالخروج ، وكالارضاع أو الرضاع بدخول اللبن في معدة الصبي ، وكالضراب بدخول النطفة في رحم الدابة . الثاني : ان الاستيفاء يستتبع وجود عين ، كالاستقاء من البئر ، وحلب الشاة واخراج لبنها ، واقتطاف الثمرة من الشجرة . اما القسم الأول فما هو مناف لحقيقة الإجارة ملك العين لا
هامش
( 1 ) الإجارة للأصفهاني ص 179 .