تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
أضف اليه انه لا يتصور للشجرة منفعة تستتبع الثمرة ، فان قابلية الشجرة للاثمار غير استيفائية ، والاقتطاف فعل المقتطف لا منفعة الشجرة . وأضف إلى جميع ما ذكرناه انه في بعض تلك الموارد يكون بعض الشرائط الأخر للإجارة مفقودا ، مثلا في الاستحمام تكون مدته ومقدار الماء الذي يتلف مجهولتين . والحق ان الظاهر في جملة من تلك الموارد كونها من قبيل الإباحة بالعوض ، التي قد مر في بعض المباحث السابقة من هذا الكتاب الدليل على مشروعيتها ولزومها ، وبينا انها بنفسها معاملة مستقلة ، وبالالتزام بذلك يندفع الاشكال في كثيرمن الموارد ، كالاستحمام وارضاع المرأة واقتطاف الثمرة من الشجرة ، بل في جميع الموارد المتقدمة إليها الإشارة .

مطالبة الزوج بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة

إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام فيما لو استأجر المرأة للارضاع ، بناء على صحةالاجارة أو أوقع المعاملة عليها بالنحو المشروع ، ثم طالبها الزوج بالاستمتاع ، فإنه يجب عليها التمكين وهو ينافي الارضاع الواجب عليها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني