شرح
أضف اليه انه لا يتصور للشجرة منفعة تستتبع الثمرة ، فان قابلية الشجرة للاثمار غير استيفائية ، والاقتطاف فعل المقتطف لا منفعة الشجرة .
وأضف إلى جميع ما ذكرناه انه في بعض تلك الموارد يكون بعض الشرائط الأخر للإجارة مفقودا ، مثلا في الاستحمام تكون مدته ومقدار الماء الذي يتلف مجهولتين .
والحق ان الظاهر في جملة من تلك الموارد كونها من قبيل الإباحة بالعوض ، التي قد مر في بعض المباحث السابقة من هذا الكتاب الدليل على مشروعيتها ولزومها ، وبينا انها بنفسها معاملة مستقلة ، وبالالتزام بذلك يندفع الاشكال في كثيرمن الموارد ، كالاستحمام وارضاع المرأة واقتطاف الثمرة من الشجرة ، بل في جميع الموارد المتقدمة إليها الإشارة .