تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
ومحل الكلام صور ثلاث : الأولى : ان يبني على جواز الارضاع بلا اذن الزوج ، في صورة عدم المنافاة لحق الاستمتاع الثابت عليها في أوقاتها بنحو الكلي في المعين . الثانية : ما إذا كان الزوج في السفر أو مريضا ، فاتفق عود الزوج وزوال المرض ، وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة . الثالثة : ما إذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح . اما الصورة الأولى ، فان قلنا بان للزوج حق الاستمتاع في جميع الأوقات بنحوالاستغراق ، فلا اشكال في بطلان الإجارة المفروضة ، فان المرأة تكون حينئذ نظيرالاجير الخاص ، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك . وعليه فحيث لا يمكن الالتزام بانالاستمتاع الذي يملكه الزوج انما هو الاستمتاع في زمان معين لعدم المعين شرعا ، ولا في زمان مردد لان المردد من حيث هو مردد لا حقيقة له ولا تحقق فلا يملك ، ولا معلقا على اي وقت شاء الزوج لان هذا الحق ثابت شاء الزوج أم لم يشاء ، فلا محالة يكون بنحو الكلي في المعين ، غاية الأمران ولاية التعيين بيد الزوج . فإن كان الارضاع أيضا بنحو الكلي في المعين ، وكانت ولاية