شرح
ومحل الكلام صور ثلاث :
الأولى : ان يبني على جواز الارضاع بلا اذن الزوج ، في صورة عدم المنافاة لحق الاستمتاع الثابت عليها في أوقاتها بنحو الكلي في المعين .
الثانية : ما إذا كان الزوج في السفر أو مريضا ، فاتفق عود الزوج وزوال المرض ، وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة .
الثالثة : ما إذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح .
اما الصورة الأولى ، فان قلنا بان للزوج حق الاستمتاع في جميع الأوقات بنحوالاستغراق ، فلا اشكال في بطلان الإجارة المفروضة ، فان المرأة تكون حينئذ نظيرالاجير الخاص ، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك .
وعليه فحيث لا يمكن الالتزام بانالاستمتاع الذي يملكه الزوج انما هو الاستمتاع في زمان معين لعدم المعين شرعا ، ولا في زمان مردد لان المردد من حيث هو مردد لا حقيقة له ولا تحقق فلا يملك ، ولا معلقا على اي وقت شاء الزوج لان هذا الحق ثابت شاء الزوج أم لم يشاء ، فلا محالة يكون بنحو الكلي في المعين ، غاية الأمران ولاية التعيين بيد الزوج .
فإن كان الارضاع أيضا بنحو الكلي في المعين ، وكانت ولاية