فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175
واما بقاء واستدامة فلا توقف في كفاية عدم الاسترداد وإدامة استيلائه فيصدقه . وعليه ففي مورد منع المؤجر نفسه باسترداده العين يرتفع القبض بقاء ، واما في مورد منع الظالم فالقبض من المؤجر باق ، لأنه لم يوجد ضد إدامة العين تحت يده ، ولا يجب عليه التحفظ على ما اقبضه بمنع الظالم للمستأجر . فالأظهر صحة الإجارة . حكم انهدام المسكن 4 - في حكم انهدام المسكن المستأجر ، ونخبة القول فيه : انه تارة تفوت بانهدامه المنفعة المقصودة منه بالكلية ولا يمكن اعادته ، وأخرى يمكن الإعادة . وعلى الثاني تارة تكون الإعادة ممكنة بسرعة بحيث لا يفوت شئ من المنفعة عرفا ، وأخرى يمكن الإعادة مع فوت مقدار من المنفعة . وعلى التقادير الأخيرة قد يعيده المؤجر ، وقد لا يعيده . اما مع عدم امكان الإعادة ، فهو من قبل التلف قبل القبض في أثناء المدة ، وقد تقدم حكمه وانه يوجب بطلان الإجارة أو انفساخها على اختلاف المسلكين .