شرح
وإذا وقع عقد الإجارة على عين كلية ، وتوافقا على تعينها في فرد فتلف فهل يصدق التلف قبل القبض من حيث انفساخ الإجارة كما عن بعض ، أو من حيث انفساخ الوفاء كما افاده صاحب الجواهر « 1 » ، أم لا يصدق ذلك ؟
وجهان ، الظاهر عدم الصدق ، لان الفرد التالف حيث لا يكون شيئا فلا مورد للانطباق ، فينكشف بالتلف فساد التعيين .
حكم منع الظالم من العين
3 - ولو منعه ظالم عن العين ، فتارة يكون قبل القبض ، وأخرى يكون بعده . فإن كان قبله ، فالظاهر هو الانفساخ ، وذلك من جهة كونه من قبيل التلف قبل القبض ، الثابت كونه في البيع موجبا للانفساخ بالنص « 2 » وألحقوا به الإجارة وذكروه ارسال المسلمات ، وذلك لان التلف وان كان ظاهرا في القهري كما قدمناه ، الا انه في الفرض قهري على المؤجر والمستأجر وان كان اختياريا للظالم ، فهو نظيرهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 279 .
( 2 ) المستدرك ج 13 ص 303 ح 15430 .