تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
من جهة ان القدرة على التسليم انما تكون معتبرة لرفع الغرر ، ومع عدم العلم بامكان الحصول في ظرفه تكون الإجارة غررية وباطلة ، والباطل لا ينقلب صحيحا . 2 - إذا كان أجيرا لعمل خاص في مدة خاصة كالخياطة ، فآجر نفسه للخياطةايضا في تلك المدة ، فلا اشكال في عدم وقوع الإجارة له ، إذ المفروض ان هذه المنفعة الخاصة ملك للمستأجر فماآجره مملوك للغير ، فتكون الإجارة فضولية ، فان اجازهاالمستأجر صحت والا فلا . 3 - إذا كان أجيرا لجميع منافعه بالنحو المتقدم ، فآجر نفسه لعمل خاص في تلك المدة ، كانت الإجارة الثانية واقعة على ما هو مملوك الغير ، فتتوقف صحتها على اجازته . ثم إن ما ذكرناه في هذه الصور الثلاث يجري فيما لو آجر دابته بلحاظ منفعتهاالخاصة ، أو بلحاظ جميع منافعها . 4 - إذا آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط ان يأتي به في مدة مخصوصة ، ثم آجر نفسه لذلك العمل أو لضده من شخص آخر في تلك المدة ، فإن كان ايجاره نفسه ثانيا بتمليك منفعته الخاصة في تلك المدة ، لا اشكال في الإجارة الثانية الا من ناحية منافاتها لحق الشرط ، وقد مر انها لا توجب البطلان فتصح اجارته ، وبصحتها يتخلف الشرط لعدم تمكنه بعد ذلك من الاتيان بالعمل للمستأجر الأول
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني