شرح
لصيرورة هذه الحصةمملوكة للثاني ، فلا محالة يكون مصاديق ما يكون أحدها مملوكا للأول الحصص الاخرغير هذه الحصة .
وان كان ايجاره نفسه ثانيا بالتعهد بالعمل الخاص بشرط اتيانه في تلك المدة ، لا اشكال في صحة الإجارة الثانية ، والظاهر بطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنة اذالمفروض وجوب ان يأتي بالعمل للمستأجر الأول فالشرط فاسد ، فلا بدَّ له من أن يأتي به للأول في تلك المدة وبعدها للثاني .
نعم ، لو تخلف عن ذلك واتى به للثاني فقد وفى بالإجارة ، لان انطباق الكلي على فرده قهري .
5 - إذا عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر بإجارة أو جعالة ، مع عدم لحوق الإجازة أو عدم كون المورد قابلا لها ، فلا اشكال في الضمان للمستأجر ، انما الخلاف في أنه هل يضمن الأجرة المسماة أو أجرة المثل ، أم يتخير المستأجر بين مطالبة المسماة أو أجرة المثل ؟
والحق ان يقال : انه حيث تعذر تسليم مورد الإجارة ، فللمستأجر الخيار في الفسخ والابقاء ، فان فسخ له مطالبة الأجرة المسماة لرجوعها بالفسخ اليه ، وان ابقاها فإن كان موردا للإجارة الثانية فله ان يجيزها فيطالب الأجرة المسماة في الإجارة الثانية ، وان لم يكن موردا لها أو لم يجزها ، فإن كان المورد من الموارد التي تكون