تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
كما أن الكلام في جواز تسليم العين التي هي متعلق العمل إلى الأجير الثاني وضمانه وعدمه ، هو الكلام في تلك المسألة .

حكم الأجير الخاص

السابعة : فيما يتعلق بالأجير الخاص والعام . والمراد بالأول من كانت منافعه الخاصة أو العامة أو ما تعهده من عمل في الذمة في مدة خاصة مملوكة للمستأجر ، وبالثاني من كان فاقد البعض ما يعتبر في الأجير الخاص أو لكله من تعيين المدة الخاصة والمباشرة . فالكلام في موردين : الأول : في الأجير الخاص ، ونخبة القول فيه بالبحث في جهات : 1 - إذا كان أجيرا لعمل خاص في مدة مخصوصة كالخياطة ، ثم آجر نفسه لعمل آخر مضاد معه كالكتابة في نفس تلك المدة ، فالظاهر فساد الإجارة الثانية . فان الأظهر عندنا وان كان ان المنافع المتضادة قابلة للملكية في زمان واحد كما تقدم ، والامر بالوفاء بالإجارة الذي هو امر بايجاد الخياطة لا يقتضي حرمة الكتابة حتى يقال إن المنفعة محرمة فلا تنفذ الإجارة المتعلقة بها ، لان الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ،