تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
ولا ينافيها خبر علي الصائغ عنه ( ع ) في تقبله العمل ثم تقبيله من غلمان يعملون معه : لا يصلح ذلك الا ان تعالج معهم فيه . قال قلت : فاني اذيبه لهم ، فقال ( ع ) : ذلك عمل فلا بأس « 1 » . لعدم ظهور : لا يصلح ، في الكراهة . كما لا ينافيها خبر الحكم الخياط الدال على جواز ذلك « 2 » . فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما إذا احدث فيه شيئا . وعن المصنف في التذكرة « 3 » والقواعد « 4 » والمحقق الثاني « 5 » والشهيدين « 6 » القول بالكراهة ، قال في المسالك « 7 » : ومستنده اخبار حملها على الكراهة أولى جمعا . ومستندهم في ذلك اماما تقدم الذي عرفت ما فيه ، أو صحيح أبي حمزة عن مولانا الباقر ( ع ) انه سأل عن الرجل يتقبل العمل فلا
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 251 ح 3911 / الوسائل ج 19 ص 134 ح 24305 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 132 ح 24300 . ( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 291 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 286 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 7 ص 120 . ( 6 ) شرح اللمعة ج 4 ص 355 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 222 .