شرح
المسالك « 1 » نسبته إلى المشهور ، الا ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل .
والمستند جملة من النصوص ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل ، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال ( ع ) : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا « 2 » .
وخبره الآخر عنه ( ع ) أيضا عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال ( ع ) : لا بأس ، قد عمل فيه « 3 » ونحوه خبرابي حمزة « 4 » .
وخبر أبي محمد الخياط ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين ؟ قال ( ع ) : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : اقطعها واشتري الخيوط ، قال ( ع ) : لا بأس « 5 » .
ويعضدها ما تقدم من النصوص المانعة عن فضل الأجير .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 222 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 273 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 132 ح 24299 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 210 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 133 ح 24303 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 133 ح 24302 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 252 ح 3912 / الوسائل ج 19 ص 133 ح 24304 .