تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وثانيا : انه يثبت فيه ذلك بالأولوية ، ففحوى ما دل على حرمة ايجار الجميع بالأكثر حرمة ايجار بعضه أيضا به . وعن الشيخ ( قدس سره ) « 1 » القول بالمنع في إجارة البعض بالمساوي ، ومضمر سماعة « 2 » شاهد به . لكنه محمول على الكراهة ، لان ذلك مقتضى حمل النص على الظاهر ، سيما وان مورده الأرض التي قد مر كراهة الاستئجار فيها بالأكثر لا حرمته . ثم إن ظاهر جماعة وصريح آخرين « 3 » اختصاص الحكم المزبور - اي حرمة استئجار العين المستأجرة بالأكثر أو كراهته - بما إذا كانت الأجرة في الإجارة الثانية من جنس الأجرة في الإجارة الأولى ، والا فمع الاختلاف لا مانع من ذلك . واستدلوا لذلك بان الظاهر من الأكثر الأكثر في الجنس لا الأكثر في المالية والقيمة ، فمع الاختلاف في المالية لا يقال إن احدى الأجرتين أكثر من الأخرى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 445 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 130 ح 24296 . ( 3 ) راجع المختصر النافع ص 148 ، كشف الرموز ج 2 ص 19 - 20 .