شرح
وثانيا : انه يثبت فيه ذلك بالأولوية ، ففحوى ما دل على حرمة ايجار الجميع بالأكثر حرمة ايجار بعضه أيضا به .
وعن الشيخ ( قدس سره ) « 1 » القول بالمنع في إجارة البعض بالمساوي ، ومضمر سماعة « 2 » شاهد به .
لكنه محمول على الكراهة ، لان ذلك مقتضى حمل النص على الظاهر ، سيما وان مورده الأرض التي قد مر كراهة الاستئجار فيها بالأكثر لا حرمته .
ثم إن ظاهر جماعة وصريح آخرين « 3 » اختصاص الحكم المزبور - اي حرمة استئجار العين المستأجرة بالأكثر أو كراهته - بما إذا كانت الأجرة في الإجارة الثانية من جنس الأجرة في الإجارة الأولى ، والا فمع الاختلاف لا مانع من ذلك .
واستدلوا لذلك بان الظاهر من الأكثر الأكثر في الجنس لا الأكثر في المالية والقيمة ، فمع الاختلاف في المالية لا يقال إن احدى الأجرتين أكثر من الأخرى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 445 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 130 ح 24296 .
( 3 ) راجع المختصر النافع ص 148 ، كشف الرموز ج 2 ص 19 - 20 .