تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وفيه : أولا : انه حيث يكون النظر في الثمن والأجرة إلى المالية والقيمة ، فمقام الأجرة مقام النقدين في التمحض في المالية ، وعليه فيصدق الأكثرية . وثانيا : انه لا تنحصر الاخبار فيما كان المأخوذ فيه هذا العنوان ، بل المأخوذ في بعض النصوص فضل البيت أو الحانوت أو الأجير ، ففي خبر أبي الربيع عن مولانا الصادق ( ع ) : ان فضل الأجير والبيت حرام « 1 » وفي خبر أبي المغرا عنه ( ع ) : ان فضل الحانوت والأجير حرام « 2 » ومن المعلوم ان احدى الأجرتين إذا كانت ذات فضل وزيادة على الأخرى في المالية يصدق فضل تلكم ، فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين .

حكم ما لو تقبل عملا وقبله غيره بالنقيصة

6 - من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة ، كما عن النهاية « 3 » والسرائر « 4 » والارشاد « 5 » ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 271 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 125 ح 24281 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 272 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 125 ح 24283 . ( 3 ) النهاية ص 446 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 446 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 422 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني