شرح
به الا ان يحدث فيهاشيئا « 1 » . ونحوه خبر أبي الربيع « 2 » .
ومعها لا يصغى إلى ما قيل من أنه لو استأجر بعضها بالمساوي ، وان لم يصدق الإجارة بالأكثر لكن يصدق الفضل على الأجرة ، لان انتفاعه بما عدا الحصة المستأجرة فضل ، والمأخوذ في جملة من نصوص المنع فضل الأجرة .
ولا إلى ما قيل من أن اجرة نصف العين المستأجرة نصف اجرة تمامها ، فلو آجر النصف بالمساوي لزم منه الإجارة بالأكثر ، أضف إلى ذلك عدم تماميتهما ، فان المأخوذ في بعض الأخبار فضل الأجرة لا الفضل على الأجرة ، ومعلوم ان الانتفاع بماعدا الحصة المستأجرة لا يكون من فضل الأجرة بل هو فضل عليها ، وأيضا ظاهر الاخبار ملاحظة الأجرة بنحو الوحدة كملاحظة الإجارة كذلك ، لا تحليل الإجارة إلى اجارات وتقسيط الأجرة على الحصص .
فان قيل : ان الضمير في قوله ( ع ) في الخبرين : ولا يؤاجرها ، يرجع إلى الدار لا إلى ثلثها ، فلا يدل الخبران على حكم الإجارة بالأكثر .
قلنا : أولا : ان الظاهر دلالة صدرهما بالمفهوم عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 272 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 129 ح 24293 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 ح 24281 .