شرح
ومنها : ما يدل على عدم جواز اجارتها وجواز مزارعتها بالأكثر ، كخبر الحلبي ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف ، قال ( ع ) : لا بأس به .
قلت : فاتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ؟ قال ( ع ) : لا يجوز .
قلت : لم ؟ قال ( ع ) : لان هذا مضمون ، وذاك غير مضمون « 1 » .
وقريب منه موثق إسحاق بن عمار « 2 » .
فان المعلوم عدم خصوصية للدراهم ولا للذهب والفضةالموجودين في الموثق ، سيما وقد علل فيهما بان الذهب والفضة مضمونان - أو ان هذامضمون - وان لم نفهم العلة .
ومنها : ما يدل على عدم جواز اجارتها ومزارعتها معا ، كخبر الهاشمي « 3 » .
ولا يصح حمل الطائفة الأولى على ما إذا احدث فيها شيئا بقرينة الطائفة الثالثة ، لما نبه عليه في الحدائق « 4 » من أنه على هذا لا يبقى
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 272 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 126 ح 24285 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 127 ح 24286 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 127 ح 24287 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 293 .