شرح
فرق بين الأرض وبين الدار والحانوت ، فان حرمة الإجارة فيهما أيضا مقيدة بان لا يحدث فيهما شيئا ، وصريح الطائفة الأولى الفرق .
وبه يظهر انه لا يصح حملها على إرادة المزارعة منها نظرا إلى أنه يعبر عنها بالإجارة كثيرا ، ولا بتخصيص روايات المنع بما إذا كانت مضمونة في الذمة أو بالدراهم والدنانير .
بل الجمع العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة بقرينةالاولى ، ثم الجمع بينها الصريحة في الجواز في المزارعة وبين الثالثة الظاهرةفي عدم الجواز فيها ، يقتضي حمل المنع في الثالثة على مرتبة من الكراهة هي أخف من كراهة الإجارة .
فالمتحصل مما ذكرناه حرمة الإجارة بالأكثر ما لم يحدث شيئا في الدار والدكان والسفينة ، وكراهتها في الرحي والأرض .