تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
والكراهة وان لم تكن ظاهرة في المصطلحة ، لكنها غير ظاهرة في الحرمة ، فالمتيقن مطلق المرجوحية المساوقة للكراهة المصطلحة . واما السفينة ، ففيها رواية واحدة ، وهي ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ص ) : لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا « 1 » . وهي بمفهوم الشرط تدل على ثبوت البأس في الثلاثة وهو ظاهر في الحرمة ، وحمله على الكراهة بالنسبة إلى الأرض - بقرينة روايات أخر - لا يوجب حمله عليها بالنسبة إلى السفينة التي لا معارض له فيها ، والا لزم البناء عليها في الدار أيضا ، ويجعل هذه معارضة لما تقدم من النصوص . فما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » من حملها على الكراهة بالنسبة إلى السفينة ، لا يلائم مع ما ذكره في الدار من أنه لا معارض لنصوص حرمة فضل الأجرة فيها . واما الأرض ففيها طوائف من النصوص : منها : ما يدل على الجواز مطلقا ، كحسني أبي الربيع وأبي المعزا وخبر ابن ميمون المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 223 ح 61 / الوسائل ج 19 ص 129 ح 24292 . ( 2 ) الإجارة للأصفهاني ص 62 .