شرح
الأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام « 1 » .
ولا موهم لمعارضة هذه النصوص الا النصوص المجوزة الواردة في غيرهما بالغاء خصوصية المورد ، وحسن الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، به قال ( ع ) : لا يصلح ذلك ، الا ان يحدث فيها شيئا « 2 » .
بتقريب ظهور : لا يصلح ، في الكراهة .
ولكن التعدي ممنوع سيما مع التصريحفي النصوص بالفرق ، ولا يصلح غير ظاهر في الكراهة ، غايته عدم الظهور فيالحرمة .
اما الرحي ففيها خبران :
أحدهما : موثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : اني لاكره ان استأجر رحى وحدها ، ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها به ، الا ان يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة « 3 » .
ثانيهما : صحيح سليمان بن خالد « 4 » وهو قريب من الأول .
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 3 ص 129 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 125 ح 24283 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 273 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 130 ح 24294 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 273 ح 9 / الوسائل ج 130 ح 24295 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 130 ح 24294 .