شرح
وعن جماعة « 1 » الحكم بالكراهة مطلقا .
وتفصيل القول في المقام : ان الموارد التي ورد المنع فيها خمسة : الدار ، والحانوت ، والرحي ، والسفينة ، والأرض .
اما الأوليتان ، فقد ورد النص على حرمة فضل الأجرة فيهما بلا معارض ، لاحظ حسن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ، ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال ( ع ) : لا بأس به ، ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، ان فضل الأجير والبيت حرام « 2 » .
وبمضمونه خبر إبراهيم بن ميمون « 3 » .
ومصحح الحلبي عنه ( ع ) في الدرا : ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها بها لا ان يحدث فيها شيئا « 4 » .
وحسن أبي المعزا عنه ( ع ) ، قال ( ع ) في الجواب عن السؤال المذكور في خبر أبي الربيع : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا
هامش
( 1 ) راجع المقنعة ص 640 ، السرائر ج 2 ص 465 ، المراسم ص 195 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 271 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 125 ح 24281 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 126 ح 24284 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 272 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 129 ح 24293 .