شرح
ايجار العين المستأجرة بأكثر من العوض
5 - لا خلاف ولا اشكال في جواز ان يؤجر العين المستأجرة فيما يجوز له ذلك ، بأقل من ما استأجر وبالمساوي له مطلقا اي شئ كان ، لاطلاق الأدلة ، وللنصوص الخاصة . كما لا كلام في أنه يجوز الاستئجار بأكثر منه إذا احدث فيها حدثا ، والنص والفتوى متوافقان فيه ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك . انما الكلام في إيجارها بأكثر منه من دون ان يحدث فيه حدثا : فعن جماعة من القدماء - كالسيدين « 1 » والشيخين « 2 » والصدوقين « 3 » وغيرهم - المنع عنه ، وفي الحدائق « 4 » نسبته إلى المشهور بين القدماء . وعن جماعة « 5 » تخصيص المنع بالموارد التي تضمنتها النصوص ، والجواز بلا كراهية في غيرها .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 199 ،
( 2 ) المقنعة ص 636 ، الخلاف ج
( 3 ) المقنع ص 392 ،
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 292 .
( 5 ) راجع الإجارة للأصفهاني ص 63 .