شرح
اسقاطه ، والا فحكمه حكم اللزوم التكليفي .
وان شئت قلت : ان ثبوت حق للمؤجر في ترك الإجارة ، لا يستلزم سلب سلطنة المستأجر الوضعية عنها ، ومعها تكون الإجارة الثانية صحيحة .
الرابع : ان شرط الاستيفاء بنفسه ، اما ان يرجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير ، أو إلى شرط عدم اسكان الغير مثلا ، فعلى الأول تبطل الإجارة لعدم القدرةعلى التسليم الذي قد عرفت اعتبارها في الإجارة ، وعلى الثاني تبطل لحرمة المنفعة وقد مر ان إباحة المنفعة من شرائطها .
وفيه : أولا : انه قد لا يرجع إلى شئ منهما ، بل الغالب ذلك .
وثانيا : ان حرمة التسليم غير عدم القدرة عليه تكوينا ، وما اشتهر من أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، انما هو فيما يترتب على غير المقدور من حيث هو ، وفي المقام ليس كذلك ، فإنه تعتبر القدرة دفعا للغرر والخطر ، ولذا لو كان التسليم غيرمقدور ولكن من انتقل اليه كان قادرا على تسلمه صح العقد ، وعلى فالحرمة حيث لا توجب عدم امكان حصول المنفعة في يد المستأجر فلا يلزم الغرر فلا تكون مانعةعن الصحة .
واما حرمة الاسكان الذي هو فعل المؤجر الثاني ، فهي غير مستلزمة لحرمة سكنى المستأجر الثاني كما لا يخفى .