تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الرابعة : الملكية الاعتبارية ، وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع الاقدس منجهة المصلحة الداعية إلى ذلك . اما المرتبتان الأوليتان فهما غير مربوطتين بالمقام ، وليستا من الاعراض . واما الثالثة فهي من المقولات ، وتسمى مقولة الجدة ، وفي تحققها يحتاج إلى محل موجود خارجي تقوم به . واما الرابعة فهي ليس من الاعراض كي لا تتحقق الا بالمحل الموجود ، بل هي امر اعتباري ، والاعتبار لا يحتاج الا إلى طرف في أفق الاعتبار ، وهو كما يكون عينا خارجية كذلك يكون كليا ، بل ربما يكون المالك كليا ، ككلي الفقير والسيد في باب الزكاة والخمس . وعلى ذلك فالمنافع وان كانت معدومة ، الا انه من جهة كونها مقدورة التسليم بتبع العين الخارجية ، ويترتب على اعتبار ملكيتها الأثر ، لا مانع من اعتبارها . 3 - ان منفعة الدابة مثلا انما هي ركوبها ، ومن الواضح انه من اعراض الراكبلا المركب ، وعرض الراكب لو كان مملوكا ، فإنما هو مملوك له لا لصاحب المركب حتى تصح اجارته . وبالجملة ان ما لا يملكه المؤجر وهو مالك الدابة كيف يملكه المستأجر ، مع أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له ! .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني