تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وبعبارة أخرى : المنفعة مأخوذة في مفهوم الإجارة ، فعدم تعلق الإجارة بالمنفعة لا ينافي كونها تمليكا للمنفعة . واما ما ذكره في معناها فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 2 - ان المنفعة معدومة حال الإجارة فلايقع التمليك عليها ، لأنها من مقولة الاعراض وهي لا تتقوم الا بالمحل الموجود ، فلا يمكن أن تكون المنفعة موضوعة للملكية . وفيه : انه للملكية مراتب : الأولى : الملكية الحقيقية ، وهي عبارة عن السلطنة التامة ، بنحو يكون زمام امر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء ، وهي مخصوصة بالله تعالى لكونه محيطا بالموجودات إحاطة قيومية . الثانية : الملكية الذاتية والسلطنة التكوينية ، وهي الحاصلة بين الشخص ونفسها وعمله أو ذمته . والمراد بالذاتي ما لا يتوقف تحققه على امر خارجي تكويني اواعتباري ، لا الذاتي في باب الكليات الخمس وهو الجنس والفصل ، ولا الذاتي في باب لبرهان وهو ما ينتزع من مقام الذات والنفس ، والعمل ، والذمة مملوكة للشخص بالملكية الذاتية . الثالثة : الملكية المقولية الخارجية ، وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة شئ بشئ ، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل .