شرح
وفيه : انه للسلطنة على العين معان :
الأول : السلطنة التكليفية ، اي الترخيص التكليفي في التصرف فيها .
الثاني : السلطنة الوضعية ، اي السلطنة على المعاملات ونفوذها .
الثالث : السلطنة الفعلية الخارجية .
الرابع : السلطنة الاعتبارية .
ولا اشكال في أن المراد بالسلطنة الانشائية ليس هي السلطنة التكليفية اوالوضعية أو الخارجية .
اما الأولى فلأن جواز التصرف أعم من مورد الإجارة ، مع أن جواز التصرف من آثار الملك واحكامه وللمالك ان يأذن في التصرف ، وليس بنفسه مما يقبل النقل والانتقال .
واما الثانية فلانه لا يجوز تصرفات المستأجر المعاملية لنفسه .
واما الثالثة فواضح .
فلا محالة يكون المراد السلطنة الاعتبارية المعبر عنها بالحق ، وهي دون مرتبة الملكية ، وحيث انه ليس لكل أحد سلطنتان على ماله : سلطنة ملكية وسلطنة حقيةاعتبارية ، إذ مع الأولى يكون اعتبار الثانية لغوا لا مورد لها ، فلا تكون الإجارة التسليط على العين ، فان فاقد الشئ لا يكون معطيا ، والسلطنة المترتبة على الملكية المعبر عنها بحق القبض على العين للانتفاع بها انما هي السلطنة الوضعية والتكليفية لا الاعتبارية .