شرح
وبعبارة أخرى : انها بحسب الفهم العرفي التمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء ، والا لما كان معنى لانشائه ، بل كان اظهاره اخبارا لا انشاء .
الثاني : ما عن جمع ، من أنها تمليك منفعة أو عمل بعوض .
وفيه : انه لا يمكن الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد ، منها : استئجارمحل من غلة العين الموقوفة ، لتجتمع فيه الأموال الموقوفة وتكون محفوظة ، فانهلا يملكه أحد كما لا تملك الغلة نفسها .
الثالث : ما عن جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو انها انتقال منفعة أو عمل من شخص إلى غيره بعوض مقدر .
وفيه : ان الإجارة بحسب معناها العرفي قائمة بالمؤجر لا بالعوضين ، والانتقال قائم بهما ، مع أن الانتقال اثر الإجارة لا عينها .
وهناك تعاريف اخر ظاهرة الفساد .
فالحق ان يقال إنها اعطاء منفعة أو عمل بإزاء شئ ، وهذا بحسب الموارديختلف أثره ، فقد يكون أثره ملكية المنفعة أو العمل كما في غالب مواردها ، وقد يكون قيام المنفعة مقام عوضها فيما له من التعلق والإضافة بجهة ، كالمحل الذي استؤجرلغلة المسجد من الغلة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 67 .