شرح
وعلى الجملة ان مقتضى عموم دليل الشرط صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم اناطتها بأسباب خاصة ، كاشتراط الخيار وسقوطه وحمل الجارية ومال العبد وما شاكل ، وقد استدل الإمام ( ع ) بهذا العموم في مواردكلها من هذا القبيل . وتمام الكلام في محله .
3 - ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » أيضا ، وهو ان الشرط مناف لمقتضى الأمانة الآبية عن التضمين .
وفيه : ان التأمين في المقام لا يكون عقديا بل هو خارجي ، من جهة تسليط المالك للغير على ماله برضاه ، ومن الواضح ان التسليط الخارجي يوجب التأمين إذا تجرد عن التضمين ، والا فلا يكون تأمينا .
4 - ان الشرط مخالف لمقتضى العقد .
وفيه : ان مدلول عقد الإجارة ومقتضاه تمليك المنفعة بالأجرة ، وهذا المعنى لااقتضاء فيه بالنسبة إلى الضمان وعدمه .
5 - انه شرط مخالف للكتاب والسنة ، لما دل من النصوص على أنه لا ضمان على الأمين « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 217 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 79 باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهبا أو فضة .