تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الثانية : لا فرق في عدم الضمان في الإجارة بين مدة الإجارة وبعدها ، ما لم يقصرفي رد المال إلى صاحبه ، لبقاء الأمانة المقتضية لعدم الضمان ، وبالجملة وجه عدم الضمان في الإجارة ليس كون الإجارة مقتضية لذلك بل هو الاستيمان ، وفي ذلك لا فرق بين مدة الإجارة وبعدها .

شرط الضمان في العين المستأجرة

الثالثة : لو شرط الضمان في عقد الإجارة من غير التعدي والتفريط ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » بطلان الشرط ، وفي الجواهر « 2 » : بل في جامع المقاصد « 3 » باطل قطعا ، بل لم أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الأردبيلي « 4 » والخراساني « 5 » من الميل إلى الصحة ، وتبعهما في الرياض « 6 » ، انتهى . وقد استدل لفساد الشرط في مقابل عموم : المسلمون عند
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 216 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 216 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 7 ص 258 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 69 . ( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 27 ص 216 . ( 6 ) رياض المسائل ج 9 ص 200 .