شرح
شروطهم « 1 » بوجوه :
1 - انه يعارض ذلك الأخبار الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم الضمان « 2 » والنسبة عموم من وجه ، وتقدم تلك الأخبار لموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات .
وفيه : ما حقق في محله من أن أدلة العناوين الثانوية مقدمة على أدلة العناوين الأولية ، اما بالحكومة ، أو التوفيق العرفي ، أو غيرهما .
2 - ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، وهو ان الشرط لا يكون شارعا ، بل هو نظير النذر والعهد ، يوجب وجوب ما هو مشروع في نفسه .
وفيه : ان الضمان وجودا أو عدما مما يكون قابلا للتسبب اليه ، كما يظهر من التزام الفقهاء بشرط الضمان في العارية ، فهو من قبيل الغايات التي لم يعلم اناطتها بأسباب خاصة ، نظير الخيار وملكية حمل الجارية ومال العبد التي اتفقت النصوص والفتاوى على جواز اشتراطها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 118 باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط .
( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 217 .