تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
شروطهم « 1 » بوجوه : 1 - انه يعارض ذلك الأخبار الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم الضمان « 2 » والنسبة عموم من وجه ، وتقدم تلك الأخبار لموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات . وفيه : ما حقق في محله من أن أدلة العناوين الثانوية مقدمة على أدلة العناوين الأولية ، اما بالحكومة ، أو التوفيق العرفي ، أو غيرهما . 2 - ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، وهو ان الشرط لا يكون شارعا ، بل هو نظير النذر والعهد ، يوجب وجوب ما هو مشروع في نفسه . وفيه : ان الضمان وجودا أو عدما مما يكون قابلا للتسبب اليه ، كما يظهر من التزام الفقهاء بشرط الضمان في العارية ، فهو من قبيل الغايات التي لم يعلم اناطتها بأسباب خاصة ، نظير الخيار وملكية حمل الجارية ومال العبد التي اتفقت النصوص والفتاوى على جواز اشتراطها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 16 ح 23040 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 118 باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط . ( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 217 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني