تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح

لزوم التعجيل في التسليم

الخامسة : لا خلاف ولا اشكال في أن الأجير يملك الأجرة بنفس العقد ، لان ذلك مقتضى صحة المعاوضة الموجبة لانتقال كل من العوضين إلى الاخر ، بعد عدم اشتراطه شرعا بشئ ، كالقبض في بيع الصرف والسلم . وما ينسب إلى المصنف انه فرق في القواعد « 1 » بين شرط التأجيل وعدمه ، لامنشأ له الا تعبيره باستقرار الأجرة ، ولا شهادة له على ذلك كما لا يخفى . والمعروف بينهم انه لا يجب تسليم كل من العوضين الا مع تسليم الآخر ، والظاهر أن منشأ ذلك - مع أن مقتضى عموم تسلط الناس على أموالهم « 2 » لزوم تسليمكل منهما مال الآخر وان امتنع ذلك عن التسليم ، فان سلطان الغير على الامتناع مع مطالبة المالك مناف لسلطنة مالكه ، وظلم أحد ومعصيته لما يجب عليه لا يوجب جوازظلم الآخر ومعصيته - الالتزام الضمني بالتسليم بإزاء التسليم الذي عليه بناء المتعاقدين بما هما من العقلاء ، فيكون ذلك مشمولا
هامش
( 1 ) كما حكاه الاصفهاني في الإجارة ص 48 . ( 2 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .