شرح
وبقوله : فتعطى ورثتها الخ ، استحقاق الورثة بالماضي دون المستقبل ولازم ذلك هو الفساد .
ثانيهما : ان المراد بالوقت مدة أصل الإجارة ، بقرينة الانفاذ والانقضاء اوالانتقاض على اختلاف النسخ . والمراد بالشرطية الأولى عدم بلوغ شئ من مدة الإجارة ، بان يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد .
وبقوله : فلورثتها تلك الإجارة ، ان امرها بيد الورثة ردا وامضاء . وبقوله في الثانية : فتعطي ورثتها ، ان الورثة يستحقون من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة .
واما القائلون بدلالته على الصحة فلهم أيضا تقريبان :
أحدهما : ان المراد بالوقت مدة الإجارة ، وبالشرطيتين عدم البلوغ رأسا ، وعدم البلوغ بتمامه .
وبقوله : فلورثتها تلك الإجارة ، قيام الورثة مقام مورثهم بان تكون اللام للاختصاص .
وبقوله : فتعطي ورثتها ، هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأجرة ، بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور .
فالشرطية الأولى ظاهرة في الصحة ، والثانية غير منافية لها .