تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
وبقوله : فتعطى ورثتها الخ ، استحقاق الورثة بالماضي دون المستقبل ولازم ذلك هو الفساد . ثانيهما : ان المراد بالوقت مدة أصل الإجارة ، بقرينة الانفاذ والانقضاء اوالانتقاض على اختلاف النسخ . والمراد بالشرطية الأولى عدم بلوغ شئ من مدة الإجارة ، بان يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد . وبقوله : فلورثتها تلك الإجارة ، ان امرها بيد الورثة ردا وامضاء . وبقوله في الثانية : فتعطي ورثتها ، ان الورثة يستحقون من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة . واما القائلون بدلالته على الصحة فلهم أيضا تقريبان : أحدهما : ان المراد بالوقت مدة الإجارة ، وبالشرطيتين عدم البلوغ رأسا ، وعدم البلوغ بتمامه . وبقوله : فلورثتها تلك الإجارة ، قيام الورثة مقام مورثهم بان تكون اللام للاختصاص . وبقوله : فتعطي ورثتها ، هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا المقدار من الأجرة ، بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور . فالشرطية الأولى ظاهرة في الصحة ، والثانية غير منافية لها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني