شرح
فعن جماعة منهم المجلسي ( رحمة الله عليه ) « 1 » وسيد الرياض « 2 » وصاحب مفتاح الكرامة « 3 » والشيخ الأعظم « 4 » ان الظاهر من الخبر بطلان الإجارة بموت المؤجر .
وعن المحقق الأردبيلي « 5 » والعلامة الطباطبائي « 6 » ظهوره في الصحة ، بل ادعى الأول صراحته فيها .
اما الأولون فقد ذكروا في تقريب دلالته على البطلان وجهين :
أحدهما : ان المراد بالوقت في السؤال والجواب هو الأنجم المضروبة للأجرة .
وان المراد ب - : لم تبلغ ، لم تبلغ الأجرة للمرأة ، فالمعنى ان المرأة ان ماتت بعد ادراك الأنجم المضروبة قبل اخذ الأجرة فلورثتها تلك الأجرة .
والمراد بالشرطية الثانية : فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت . . الخ ، انها ماتت في أثناء الاجل المضروب قبل اخذ الأجرة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 196 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 7 ص 77 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 65 .
( 6 ) حكاه عنه في جامع المدارك ج 3 ص 456 .