تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
فعن جماعة منهم المجلسي ( رحمة الله عليه ) « 1 » وسيد الرياض « 2 » وصاحب مفتاح الكرامة « 3 » والشيخ الأعظم « 4 » ان الظاهر من الخبر بطلان الإجارة بموت المؤجر . وعن المحقق الأردبيلي « 5 » والعلامة الطباطبائي « 6 » ظهوره في الصحة ، بل ادعى الأول صراحته فيها . اما الأولون فقد ذكروا في تقريب دلالته على البطلان وجهين : أحدهما : ان المراد بالوقت في السؤال والجواب هو الأنجم المضروبة للأجرة . وان المراد ب - : لم تبلغ ، لم تبلغ الأجرة للمرأة ، فالمعنى ان المرأة ان ماتت بعد ادراك الأنجم المضروبة قبل اخذ الأجرة فلورثتها تلك الأجرة . والمراد بالشرطية الثانية : فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت . . الخ ، انها ماتت في أثناء الاجل المضروب قبل اخذ الأجرة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) رياض المسائل ج 9 ص 196 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 7 ص 77 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 65 . ( 6 ) حكاه عنه في جامع المدارك ج 3 ص 456 .