شرح
أحدهما : الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على البطلان بموت المؤجر ، وقد عرفت ما فيه .
ثانيهما : ان الأجرة تتعذر بموت المستأجر ، لكونه المطالب بها .
وفيه : انها تثبت في ذمته ، فتخرج من تركته بعد موته كساير ديونه .
فالأظهر بحسب القواعد الصحة في الصورتين .
واما من حيث النص الخاص ، ففي المقام خبر واحد استدل به كل من القائلين بالصحة والبطلان على ما ذهب اليه ، وهو موثق إبراهيم بن محمد الهمداني : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة الإجارة خ ل في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شئ من الأجرة الإجارة خ ل ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية منتقضة خ ل بموت المرأة ؟ فكتب ( ع ) : ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 270 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 136 ح 24311 .