تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
فالخبر يدل على الصحة ، وان أبيت عن ذلك فلا أقل من الاجمال ، وعلى التقديرين لا يكون منافيا ومخصصا للعمومات والقواعد . فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الأظهر ان الإجارة لا تبطل بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . ثم إن الشهيد الثاني « 1 » بعد اختياره عدم البطلان بالموت مطلقا ، قال في المسالك : نعم ، يستثنى منه مواضع تبطل فيها الإجارة بالموت : أحدها : ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنها تبطل بموته . وثانيها : ان يكون المؤجر موقوفا عليه فيؤجر ثم يموت قبل انتهاء المدة ، فإنها تبطل بموته أيضا الا ان يكون ناظرا إلى الوقف فآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون أو إلى الجميع فلا تبطل بموته ، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه ، بل من حيث إنه ناظر . وثالثها : الموصي له بالمنفعة مدة حياته ، لو آجرها مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل أيضا ، لانتهاء استحقاقه ، انتهى .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 175 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني