تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
وقد سبقه إلى ذلك غيره ولحقه جماعة . ولكن الحق ان يقال في الموضع الأول : ان تارة تقع الإجارة على عمله المخصوص ، وأخرى على العمل الكلي في ذمته ويشترط عليه أدائه بنفسه ، وما ذكروه يتم في الأول ولا يتم في الثاني ، فان غايته تعذر الشرط وهو يوجب الخيار لا الانفساخ ، هذا في استئجار الشخص على عمل . وكذا لو آجره دارا وشرط استيفائه المنفعة بنفسه ، فإن كان متعلق الإجارة المنفعة التي يستوفيها المستأجر انفسخت ، وان كان متعلق الإجارة مطلق المنفعة غاية الأمر اشتراط عليه ان يستوفاها بنفسه ثبت الخيار . ثم إن الوجهين في الفرضين انما هما في موت أحدهما ، وهو المؤجر في الأول والمستأجر في الثاني . واما الطرف الآخر ، ففي الفرض الثاني لا يثبت الخيار بموته ولاتنفسخ الإجارة ، وفي الأول الظاهر جريان الوجهين فيه أيضا ، فإنه ان كانت الاجارةعلى العمل له انفسخت بموته ، وان كانت على العمل نفسه واشترط كونه له ثبت الخيار ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . نعم ، ما ذكروه في الموضعين الآخرين تام .