شرح
العقد ، ولذا تبطل بتلف العين ولو بعد القبض ، فإذا مات المؤجر بطلت الإجارة ، إذ مع مصادفة متمم السبب للموت لا معنى للتأثير ، كالموت قبل القبض في الصرف .
وفيه : انه لا دليل على كون ذلك جزء من المقتضى أو شرطا لتأثيره ، وبطلان الإجارة بالتلف انما هو لعدم المنفعة لا لنقص السبب ، والعمومات والأصل يقتضيان عدم اعتبار ذلك .
3 - ما عن الغنية « 1 » والخلاف « 2 » ، وهو ان المتسأجر رضى على أن يستوفى المنفعة من ملك المؤجر .
وفيه : انه ان أريد به ايقاع الإجارة على ما هو مملوك للمؤجر ، فهو مسلم الا ان المؤجر حين الإجارة مالك للمنفعة المرسلة .
وان أريد به ايقاعها على الانتفاع بالعين التي هي مملوكة للمؤجر حين الاستيفاء ، فهو غير تام ، إذ لا تعتبر ملكية المؤجر للعين حين حدوثها فضلا عن ملكيته إياها بقاء ، الا ترى انه تصح إجارة المستأجر من شخص ثالث بلا شبهة ولا خلاف فيه في الجملة .
وقد استدل للبطلان بموت المستأجر بوجهين :
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 287 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 492 .