شرح
البطلان بموت المستأجر ، وحيث انه لا يدل على قولهما بالبطلان بموت المؤجر ، فما افاده الشهيد من أن هذا القول غير موجود بين أصحابنا متين .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين :
الأول : فيما تقتضيه القواعد .
الثاني : فيما يقتضيه النص الخاص .
اما الأول ، فقد استدل لبطلانها بموت المؤجر بوجوه :
1 - ان مالك العين له تمليك منافعها ما دامت هي مملوكة له ، ولذا لو تلفت العين بعد الإجارة تنفسخ الإجارة من حين تلف العين ، فإذا خرجت العين من ملكه بالموت وانتقلت إلى الورثة لما كانت المنافع باقية على ملكه ، إذ بانتقال العين تنتقل المنافع ، وعليه فتنفسخ الإجارة .
وفيه : ما مر من أن ذلك يتم مع عدم كون المالك مالكا للمنافع ما دام بقاء العين ، وقد عرفت فساده وانه مالك لمنافعها المرسلة غير المحدودة بزمان ، وحينئذ فحيث انه بنفسه ملك المنافع فينتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى الورثة ، نظير ما لوباع المالك العين المستأجرة .
2 - ان مضي زمان الإجارة جزء من المقتضى أو شرط لتأثير