تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
البطلان بموت المستأجر ، وحيث انه لا يدل على قولهما بالبطلان بموت المؤجر ، فما افاده الشهيد من أن هذا القول غير موجود بين أصحابنا متين . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يقتضيه النص الخاص . اما الأول ، فقد استدل لبطلانها بموت المؤجر بوجوه : 1 - ان مالك العين له تمليك منافعها ما دامت هي مملوكة له ، ولذا لو تلفت العين بعد الإجارة تنفسخ الإجارة من حين تلف العين ، فإذا خرجت العين من ملكه بالموت وانتقلت إلى الورثة لما كانت المنافع باقية على ملكه ، إذ بانتقال العين تنتقل المنافع ، وعليه فتنفسخ الإجارة . وفيه : ما مر من أن ذلك يتم مع عدم كون المالك مالكا للمنافع ما دام بقاء العين ، وقد عرفت فساده وانه مالك لمنافعها المرسلة غير المحدودة بزمان ، وحينئذ فحيث انه بنفسه ملك المنافع فينتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى الورثة ، نظير ما لوباع المالك العين المستأجرة . 2 - ان مضي زمان الإجارة جزء من المقتضى أو شرط لتأثير
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني