شرح
والبراج « 1 » ، وفي الشرايع « 2 » نسبه إلى المشهور ، وعن الغنية « 3 » والخلاف « 4 » الاجماع عليه .
3 - انها تبطل بموت المستأجر ، ولا تبطل بموت المؤجر ، اختاره الشيخ في بعض كتبه « 5 » وابن طاووس « 6 » ، وفي محكي المختلف « 7 » عن ابن البراج نسبته إلى أكثر أصحابنا .
4 - عكس القول الثالث ، نسبه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي التذكرة « 8 » إلى بعض علمائنا .
والظاهر أن منشأ ذلك نص المرتضى « 9 » وابن الجنيد « 10 » على عدم
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 14 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 413 .
( 3 ) غنية النزوع ص 287 .
( 4 ) الخلاف ج 3 ص 491 .
( 5 ) لم نعثر عليه ، والذي عثرنا عليه في بعض كتب الشيخ أنها تبطل ولا يفرق بين موت المستأجر أو المؤجر .
( 6 ) ذكر في جواهر الكلام ج 27 ص 207 أن كاشف الرموز نسبه إليه .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 143 .
( 8 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 143 .
( 9 ) نسبه إليه في السرائر ج 2 ص 460 .
( 10 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 6 ص 143 .